ضريبة الشركات
أولاً: نطاق ضريبة الشركات
تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح المجمعة للأشخاص الاعتباريين أياً كانت أغراضهم.
تسري الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتباريين المقيمين في مصر، وذلك بالنسبة لجميع الأرباح سواء التي تحققت في مصر أو في الخارج، باستثناء هيئة مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين، وذلك بالنسبة للأرباح التي تتحقق من خلال منشأة دائمة في مصر.
ثانياً: الإقامة
يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الحالات التالية:
1- إذا أنشئ وفقاً للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تمتلك الدولة أو أي شخص اعتباري مملوك للدولة أكثر من 50% من رأس مالها.
ثالثاً: معدل الضريبة المطبق
يتم تقريب القاعدة الضريبية إلى أقرب عشرة جنيهات أقل وتخضع للضريبة بمعدل 22.5% من صافي الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة.
باستثناء المعدل المذكور في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بمعدل 40% وتخضع أرباح شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز للضريبة بمعدل 40.55%.
لا يجوز خصم التكاليف الآتية:
1. الفوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلف التي حصلت عليها، والتي تزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل والتي يصدر بتحديدها قرار وزاري.
2. المبالغ التي تخصص لغرض تكوين أو تمويل أنواع مختلفة من الاحتياطيات والمخصصات، باستثناء ما يلي:
(أ) 80% من المخصصات عن القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتقديم القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3. الحصص الموزعة من الأرباح والأرباح الموزعة وبدلات الحضور المدفوعة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة.
4. مكافآت العضوية والبدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.
5. حصص أرباح العاملين التي توزع وفقاً للقانون.
6. الغرامات والجزاءات المالية والتعويضات التي يحكم بها على المكلف بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
7. ضريبة الدخل المستحقة وفقاً لهذا القانون.
8. الفوائد المدفوعة على القروض التي تزيد على ضعف سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي في بداية السنة التقويمية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
9. الفوائد على القروض والديون بأنواعها المختلفة المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
10. تكاليف التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة قانوناً.
رابعا: الضريبة المستقطعة من المصدر
1. الهيئات غير المقيمة
تستحق ضريبة بمعدل 20% على المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والهيئات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر دون خصم أية تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يلي:
1. العائدات.
2. الإتاوات.
3. رسوم الخدمة: لا تعتبر حصة المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج رسوم خدمة. وعند تحديد أرباح المنشأة الدائمة لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية المعتمدة ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الخاضع للضريبة للمنشأة. ولا تشمل المصروفات التي تتحملها المنشأة في حدود هذه النسبة أي إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، بشرط تقديم بيان معتمد وموثق من مراقب حسابات المركز الرئيسي.
4. الرسوم المفروضة على نشاط الرياضي أو الفنان، سواء تم دفعها له مباشرة أو من خلال أي كيان آخر.
ثانياً – الهيئات المقيمة
تستقطع الهيئات والمنشآت المبينة فيما يلي نسبة مئوية من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو نظير عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ولا تجاوز هذه النسبة 5% من المبلغ، وذلك كرصيد للضريبة المستحقة على هؤلاء الأشخاص، وذلك بعد خصم الأقساط المدفوعة لشركات التأمين.
الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التي يزيد رأس مالها على خمسين ألف جنيه أياً كانت صفتها القانونية والشركات المنشأة بموجب قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومستودعات الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية؛ المؤسسات التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الأغراض المختلفة والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبي وشركات الإنتاج السينمائي والمسارح ودور الترفيه وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1975 أو أي قانون آخر.
5. توزيع الأرباح
– تخضع للضريبة الأرباح المعترف بها في مصر والتي توزعها الشركات أو الشراكات، بما في ذلك الشركات المنشأة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين، والتي تتحقق من خلال منشأة دائمة في مصر، وذلك باستثناء المعدل الضريبي العام. ويكون معدل هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية دون خصم أي تكاليف. 10% إذا كانت الأوراق المالية غير مقيدة.
سادسا. الأرباح الرأسمالية
– تخضع الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في مصر للضريبة، وباستثناء المعدل الضريبي العام، يكون معدل الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة، دون خصم أي تكاليف.
– ومع ذلك، يوقف القانون تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المقيمون من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية ديسمبر 2021، مع منح إعفاء لغير المقيمين.
*إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُقصد الاعتماد عليها كنصيحة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو نصيحة مهنية أخرى.