# ضريبة الدمغة
أولا: ضريبة الدمغة على الإعلانات
– تستحق ضريبة نسبية على أجر الإعلان وتكاليفه، ويعتبر إعلانا كل اتصال أو إخطار أو إعلان يتم عبر أي وسيلة.
– نسبة الضريبة: ضريبة نسبية (20%) من أجر الإعلان وتكاليفه.
المكلف بدفع الضريبة وتوريدها:
– يدفع مالك الإعلان وهو شخص طبيعي الضريبة إلى دائرة الضرائب المختصة على النموذج رقم (10/خ/طابع)، وعلى الجهة التي تقوم بالإعلان إخطار الأشخاص الطبيعيين بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى دائرة الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
على كل جهة تقوم بالإعلان إخطار مصلحة الضرائب بالإعلانات التي يتم عرضها أو بثها أو نشرها، ويجب عليها وصف الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
ثانياً: ضريبة الدمغة على القروض والمعاملات المصرفية والمستندات وما في حكمها:
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما تمنحه البنوك من تسهيلات ائتمانية وكذلك القروض والاقتراضات التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى الرصيد الافتتاحي لنفس الربع.
معدل الضريبة: واحد على الألف لكل ربع سنة.
المكلف: يتحمل البنك والعميل الضريبة بالتساوي.
المكلف: يلتزم البنك بسداد وتوريد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة إلى دائرة الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/ختم).
ثالثاً: ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها:
– تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة في سوق الأوراق المالية، وذلك دون خصم أية تكاليف.
معدل الضريبة: تفرض الضريبة على النحو التالي:
– 1.25 ألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 ألف يتحملها المشتري غير المقيم.
– 0.5 ألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 ألف يتحملها المشتري المقيم.
*إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُقصد الاعتماد عليها كنصيحة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو نصيحة مهنية أخرى.