إنشاء عمل تجاري
يوجد العديد من الأشكال القانونية للشركات في جمهورية مصر العربية، ولكن أكثرها شيوعًا هي:
# الأشخاص الاعتبارية
شركة مساهمة
يقسم رأس مال هذه الشركات إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود الأسهم التي اكتتب بها.
ويجب ألا يقل عدد المؤسسين عن 3، كما يجب أن يكون رأس المال المصدر مكتتبًا فيه بالكامل بشرط أن يدفع كل مكتتب (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عند التأسيس، وتزيد إلى (25%) خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التأسيس، على أن يتم سداد باقي تلك القيمة (75% من قيمة الأسهم) خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. ويدير الشركة ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة.
شركة ذات مسئولية محدودة
تتكون من شريكين أو أكثر (لا يقل عددهم عن 2 ولا يزيد على 50 شريكاً) ولا يكون كل شريك مسئولاً إلا عن الحصص التي يملكها (ولا يسألون عن ديون الشركة) مع العلم أن رأس المال مدفوع بالكامل عند التأسيس ويدير الشركة مدير أو مديرون.
شركة الشخص الواحد
يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري – في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها – أن يؤسس منفرداً شركة في شكل شركة شخص واحد تكون ذات مسئولية محدودة وينص القانون على أن الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد خمسون ألف جنيه وتعتبر الشركة في حكم التصفية بقوة القانون إذا تم التصرف في جزء من رأس مال شخص أو أكثر ولم يتم توفيق الأوضاع خلال تسعين يوماً بشرط إخطار الجهة المختصة وتعتبر هذه الشركة شركة ذات مسئولية محدودة إلا في بعض الحالات.
فرع الشركة الأجنبية
يكتسب الفرع الشكل القانوني للشركة الأم، ويديره المدير المعين تنفيذاً لقرارات الشركة الأم، وتجدر الإشارة إلى أن فتح فرع لشركة أجنبية يتطلب وجود معاملة أو عقد يستلزم تنفيذه وجود فرع للشركة الأجنبية.
مكاتب التمثيل
يجوز للشركات الأجنبية فتح مكتب تمثيل، تقتصر مهمته على دراسة السوق المصري، وتكوين شبكة العلاقات تمهيداً لبدء الاستثمار في مصر، ويحظر على مكتب التمثيل ممارسة أي عمل تجاري، ويعتمد في تمويل نفقاته على التمويل الذي يتلقاه من المركز الرئيسي.
# ضمانات وحوافز الاستثمار:
يجوز إنشاء بعض الأنشطة في ظل قانون الاستثمار، حيث تضمن الدولة للمستثمر معاملة مماثلة لتلك الممنوحة للمستثمر الوطني، مع بعض الاستثناءات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، وتمنح الدولة للمستثمر الأجنبي الإقامة في مصر طوال مدة المشروع، واحترام وتنفيذ العقود المبرمة، وفقًا لأحكام القانون.
ومن الجدير بالذكر أن المشروعات الاستثمارية الخاضعة لهذا القانون تتمتع بالحوافز العامة، باستثناء المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، حيث تُعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل والتوثيق العقاري على عقود التأسيس وعقود التسهيلات الائتمانية وعقود الرهن العقاري المتعلقة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
أما المشروعات الاستثمارية المقامة تحت مظلة قانون الاستثمار، فتمنح حافزًا استثماريًا خاصًا، يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا لما يلي:
– خصم 50% من تكاليف الاستثمار للقطاع (أ). يشمل هذا القطاع المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً إلى التنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية.
– خصم 30% من تكاليف الاستثمار للقطاع (ب). ويغطى هذا القطاع باقي المناطق بجمهورية مصر العربية طبقاً لتوزيع الأنشطة الاستثمارية.
الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار:
# أولاً: قطاع الصناعة والذي يشمل الآتي:
1. الأنشطة الصناعية والتي تشمل تحويل المواد الخام.
2. تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الصناعية.
3. أنشطة صناعة السينما مثل إنشاء أو تأجير استوديوهات ومعامل السينما.
4. التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال عملية التنمية أو التسويق أو إدارة المناطق الصناعية.
# ثانياً: قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ويشمل ما يلي:
1. استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية.
2. الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
3. الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.
# رابعاً: قطاع التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.
# خامساً: قطاع الصحة ويشمل ما يلي:
1. إنشاء المستشفيات التخصصية أو المتكاملة أو العامة.
2. المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
# سادساً – قطاع النقل ويشمل الآتي:
1. النقل الجماعي داخل المدن والتجمعات الحضرية ومنها وإليها وفقاً للضوابط التالية.
2. النقل النهري والبحري والساحلي للسفن العاملة تحت العلم المصري وخارج البلاد.
3. النقل الجوي والخدمات المرتبطة به مباشرة.
4. النقل البري للبضائع.
5. النقل البري المبرد للبضائع والثلاجات لتخزين المحاصيل والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
# سابعاً: قطاع السياحة، ويشمل ما يلي:
1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والمنتجعات والمخيمات السياحية والنقل السياحي، بما في ذلك ما يلي:
أ. الفنادق العائمة وغير العائمة ويخوت السفاري.
ب. المخيمات السياحية، على ألا يقل تصنيفها عن 3 نجوم.
ج. كافة وسائل النقل السياحي المتخصصة.
د. مشروعات التنمية السياحية المتكاملة.
2. الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والمنتجعات.
3. إنشاء وتشغيل وإدارة مراسي النيل مع كافة الخدمات ذات الصلة اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها.
4. إنشاء وتشغيل مراسي اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص.
5. السياحة العلاجية للمرضى من خلال تنظيم إجراءات حجز الأماكن بالمستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
6. السياحة البيئية من خلال إنشاء وإدارة المساكن البيئية وأماكن مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية.
7. شركات الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.
# ثامناً: قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل ما يلي:
مشاريع الإسكان التي يتم تأجير جميع وحداتها لأغراض الإسكان غير الإداري، ومشاريع الإسكان الاجتماعي والاستثمار العقاري في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها؛ وتخطيط وإنشاء وتنمية المناطق الحضرية.
# تاسعاً: القطاع الرياضي: ويشمل كافة الخدمات المقدمة من خلال المجال الرياضي.
# عاشراً: قطاع الكهرباء والطاقة:
ويشمل تصميم وإنشاء وإنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة.
# الحادي عشر – قطاع البترول والثروات الطبيعية ويشمل ما يلي:
1. الخدمات النفطية المساعدة لعمليات الحفر والاستكشاف.
2. إنشاء أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي.
3. الأنشطة المتعلقة بالملوحة الطبيعية أو الصناعية.
# ثاني عشر:
قطاع المياه
# ثالث عشر: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل:
1. صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الأنشطة الصناعية وتصميم وتطوير الأجهزة الإلكترونية ومراكز البيانات.
2. تصميم وإنتاج أجهزة الكمبيوتر.
3. تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات.
4. خدمات الاتصالات والإنترنت.
5. المشاريع التي تستثمر في تنمية حقوق الملكية الفكرية.
6. إنشاء شبكات نقل الصوت والفيديو والبيانات.
7. إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات الاتصالات.
8. مشاريع البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.
9. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين.
10. إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات.
11. الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من الصوت والصورة والبيانات إلى محتوى رقمي.
*إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يُقصد الاعتماد عليها كنصيحة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو نصيحة مهنية أخرى.